حقوق المرأة السعوديه



هي مجموعة تتكون من نساء سعوديات وطنيات واعيات يطالبن ويدافعن عن حقوق المرأة السعودية المسلوبة وينطلقن من نور الإسلام . المرأة إنسانه وتعتبر إحدى شطري النوع البشري , ولن ينهض مجتمع النصف منه معطل (المرأة).

قال تعالي(هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ)

قال الرسول عليه الصلاة والسلام : ( إنما النساء شقائق الرجال ما أكرمهن الا كريم وما اهانهن الا لئيم )

الحديث القدسي : (ياعبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا)

قَالَ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: "وَاللَّهِ إِنْ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَا نَعُدُّ لِلنِّسَاءِ أَمْرًا حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِنَّ مَا أَنْزَلَ وَقَسَمَ لَهُنَّ مَا قَسَمَ)

أهداف المجموعة :

1-توعية المجتمع السعودي بشكل عام والمرأة السعودية بشكل خاص أن للمرأة حقوق تم سلبها باسم الدين والدين من ذلك براء .

2-أن تحصل المرأة السعودية على كافة حقوقها المسلوبة .

3-أن تعامل المرأة السعودية كمواطنه كاملة الاهليه مثل شقيقها الرجل لها حقوق وعليها واجبات .

4-أن يتم التفريق بين العادات والتقاليد العنصرية الجاهلية التي تقلل من قيمة المرأة وبين الموروث الثقافي الذي يرسخ في الأذهان أن المرأة مكانها المنزل ولا قيمه لها في تنمية المجتمع وبين تعاليم الدين الإسلامي العادل.

5-أن يتم احترام المرأة كإنسانه لها مشاعر وأحاسيس وأحلام وطموحات وأن يتاح المجال لها لتشارك في تطوير الوطن وأن تفتح لها كافة المجالات التعلم والعمل مثل شقيقها الرجل.

6-أن يحق لها ما يحق لشقيقها الرجل من تمثيل ذاتها وأحقية مراجعة كافة الجهات الحكومية من محاكم ووزارات وأقسام شرطة ومراكز خدمات بدون اشتراط مرافقة أو موافقة ولي أمرها الذكر أو توكيل احد الرجال ( المعقب ) مقابل دفع قدرا من المال له قد لاتكون تمتلكه.

7-أن يوضع قانون يحمي المرأة من العنف اللفظي والجسدي من قبل أولياء أمورها المحددين وفقا للنظام ويحفظ لها حقوقها ويصون لها كرامتها ويتم كتابته والاتفاق عليه ومن ثم تطبيقه والالتزام به من قبل الجميع ويتم وضع عقوبات رادعه تطال كل من يعنف المرأة وكل من يظلمها وكل من يحاول قمعها وسلب حقوقها لان من أمن العقوبة أساء الأدب .

8- أن يشمل القانون المرأة المطلقة والأرملة وقضية النفقة وحضانة الأطفال وموضوع الإرث ونصيبها منه في حال كان الرجل المسئول عن الإنفاق عليها مخل بواجبه ويتهرب أو مقصر وتحديد عقوبات رداعه ويتم التنفيذ بشكل تلقائي بعيدا عن اجتهادات القضاء المختلفة.

حقوق المرأة السعودية :

حقوق المرأة هي حقوق الإنسان والتي حصل شقيقها الرجل على الكثير منها بينما حرمت المرأة من أغلب هذه الحقوق نظرا لتسيس الدين واستخدامه كذريعة لسلب حقوقها الشرعية بالإضافة لمجاراة المجتمع في مفاهيمه الخاطئة ونظرته للمرأة وتقديسه للعادات والتقاليد العنصرية بدلا من توعيته من قبل المثقفين والمثقفات ومتخذي القرار في البلد في السلطة الدينية والسلطة السياسية .

تنقسم الحقوق إلى أربعة أقسام :

أولا: الحقوق الأساسية :

1-الحق في الحياة:

وهذا الحق تبدأ فيه كل الحقوق , فبوجوده يوجد الإنسان , ولذلك نجد هذا الحق قد كرسته الشريعة الإسلامية في قوله سبحانه : (من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ) سورة المائدة, وقال الرسول عليه الصلاة والسلام : ( لايزال المؤمنون في فسحة من دينه مالم يصب دما حراما ),ويستند هذا الحق أيضا إلى عدة مواثيق واتفاقيات دولية كالمادتين الثالثة والخامسة من ’’ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ’’ اللتين تنصان على أن : ’’ لكل فرد حق في الحياة ’’,’’ ولا يجوز إخضاع أي أحد للتعذيب ولا للمعاملة أوالعقوبة القاسية أو اللاانسانية أو الماسة بالكرامة’’,ونصت على ذلك أيضا المادتان الخامسة والسادسة من ’’اتفاقية الميثاق العربي لحقوق الإنسان ’’: ’’ الحق في الحياة حق ملازم لكل شخص , يحمي القانون هذا الحق , ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا ’’ , وما نقرأه ونسمعه عن وجود حالات يتم فيها قتل المرأة بذريعة الشرف وغسل العار بدون وجه حق بالإضافة لتعنيفها جسديا ولفظيا دون احترام لإنسانيتها وحقها في الحياة, ولذلك لابد من وجود قانون واضح وصريح يحمي المرأة, ومن يخطأ ويرتكب جريمة سواء كان ذكر أو أنثى يتم محاكمته قضائيا ومن ثم يصدر الحكم بالعقوبة المستوجبة عليه, وليس عبر الأشخاص الذين يسمون أولياء الأمور .

2-الحق في المساواة :

مبدأ المساواة أمام القانون بين الناس بغض النظر عن الجنس ( ذكر أو أنثى ) أو العرق أو الجنسية أو اللون أو الدين حق كفلته الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية , فقد أقرت الشريعة الإسلامية المساواة بين الناس جميعا , قال الرسول عليه الصلاة والسلام : ( يا أيها الناس ان ربكم واحد , وان أباكم واحد , كلكم لأدم وادم من تراب , ان أكرمكم عند الله أتقاكم , ليس لعربي على عجمي , ولا لعجمي على عربي , ولا لاحمر على أبيض ولا لأبيض على احمر غضل الا بالتقوى , الا هل بلغت ؟ اللهم فاشهد , الا فليبلغ الشاهد منكم الغائب ) , ونصت المادة الحادية عشرة من الميثاق العربي لحقوق الإنسان على أن ’’ جميع الأشخاص متساوون أمام القانون , ولهم الحق في التمتع بحمايته من دون تمييز ’’ , وتنص المادة الثامنة من النظام الأساسي للحكم على قيام : ( الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية ’’ , ميزان التكريم في الإسلام قائم على التقوى وليس على الجنس قال تعالى : ( ان أكرمكم عندالله أتقاكم ) سورة الحجرات , ومن هنا ينبغي أن تكون الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين والموظفات لشغل الوظائف العامة والخاصة وليس الجنس , وينبغي أن يتاح للمرأة العمل في كافة المجالات الموجودة وليس حصرها في مجالات معينه وحرمانها من حقها في المساواة في الفرص مع شقيقها الرجل .

3-الحق في الحرية :

نهت الشريعة الإسلامية عن تعريض الإنسان للحبس أتقييدها دون مسوغ شرعي أوقانوني , ومنعت الظلم بين الناس , قال الرسول عليه الصلاة والسلام : ( اتقوا الظلم فأن الظلم ظلمات يوم القيامة ) , وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ) , وجاء في المادة الأولى من الإعلان العالمي لهيئة حقوق الإنسان : ’’ يولد جميع الناس أحرار ومتساوين في الكرامة والحقوق , وهم قد وهبوا العقل والوجدان , وعليهم أن يعاملوا بعضعهم بعضا بروح الإخاء ’’, كما نصت المادة الثالثة من الإعلان على أنه ’’ لكل فرد حق في الحياة والحرية والأمان على شخصه ’’, وجاء في الفقرتين الأولى والثانية من المادة الرابعة عشر من الميثاق العربي لحقوق الإنسان : ’’لكل إنسان الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه , ولا يجوز توقيفه أو تفتيشه أو اعتقاله تعسفا وبغير سند قانوني , ولا يجوز حرمان أي شخص من حريته الا للأسباب والأحوال التي ينص عليها القانون سلفا ,طبقا للإجراء المقرر فيه , وقد أشار إلى ذلك النظام الأساسي للحكم في مادته 36 حيث نص على :’’ عدم تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه الا بموجب أحكام النظام ’’ , ومن هنا نطالب بحق المرأة في حرية الاختيار والتصرف وأن تكون مسئوله عن قراراتها فيما يخص التعلم , العمل , السفر , الزواج وأخيرا قيادتها لسيارتها بدلا من اضطرارها لاستقدام سائق أجنبي وتحمل تكاليفه المرتفعة من مسكن وملبس وراتب شهري ومصاريف الطعام والشراب وتجديد الإقامة ومصاريف سفره وعودته الذي يكلفها غالبا أكثر من نصف راتبه الشهري .




ثانيا : الحقوق المدنية :

1-الحق في حرية الاعتقاد:

لقد كفل الإسلام للإنسان حرية الاعتقاد وجاء ذلك بوضوع في القران الكريم , قال تعالى : ( لا أكراه في الدين), وقال تعالى : ( فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) , وقد كفل الإسلام المناقشات الدينية على أساس موضوعي بعيد عن المهاترات أو السخرية من الآخرين وفي ذلك يقول الله تعالى : ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ) سورة النحل ,والعقيدة تقوم على الاقتناع واليقين وليس على مجرد التقليد أو الإرغام , ولابد من أن تكون النصيحة بالكلمة الطيبة والموعظة الحسنه وليس عبر التفسيق والتشكيك في النوايا والتعنيف والقتل , والمملكة العربية السعودية دولة إسلامية حسب النظام الأساسي للحكم ومرجعها القران الكريم والسنة النبوية , وقامت الدولة خلال السنوات الأخيرة تشجع وتحث على قيم التسامح الديني ويظهر ذلك عبر تبنيها لمنهج الحوار الوطني , كما توجد جهود من القيادة إلى البعد عن الغلو والتطرف والدعوة إلى الكراهية والعنف ضد الغير مسلمين أو المذاهب الإسلامية الأخرى , ويعاقب القانون السعودي حسب ماينص على كل صور الاعتداء سواء كان على مسلم أو غير مسلم .

2-الحق في التمتع بالجنسية :

لكل شخص الحق في التمتع بجنسية الدولة , ومن لايتمتع بذلك لا تثبت له العديد من حقوق الإنسان المدنية , ولذلك جعل هذا الحق من ضمن حقوق الإنسان , وعلى ذلك نصت المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 24 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان والمادة 25 من النظام الأساسي في الحكم في المملكة العربية السعودية إلى نظام الجنسية لتحديد كيفية الحصول على الجنسية السعودية وكيفية فقدها , ويتم التمييز في نظام الجنسية السعودية بين المرأة والرجل بإعطاء الرجل حق منح جنسيته تلقائيا لأولاده من زوجته الأجنبية دون قيد أوشرط ,ومنع المرأة السعودية من حق منح جنسيتها لأولادها من الرجل الأجنبي, كما منح النظام الرجل حق منح جنسيته للزوجة الأجنبية بعد استيفاء عدد من الشروط في حين منع المرأة من حق منح جنسيتها لزوجها الأجنبي , وفيما يتعلق بأولادها من زوج أجنبي فقد سمح لهم النظام بطلب الحصول على الجنسية السعودية عند بلوغهم سن الثامنة عشرة , ويتم إبعاد الزوج الأجنبي للمرأة السعودية خارج البلاد في بعض الحالات في حال ارتكابه بعض المخالفات دون النظر للضرر الذي يلحق بزوجته وأولاده, وعدم السماح له بتمثيل زوجته إذا وكلته ,ولقد تحفظت المملكة عند مصادقتها على اتفاقية إزالة كافة أشكال التمييز ضدالمرأة من ضمن تحفظاتها على الفقرة الثانية من المادة التاسعة التي تنص على أن : تمنح الدول الإطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيماي تعلق بجنسية أطفالهما . ولكن طالما النظام يعطي لابن السعودية من أجنبي الحق في طلب الجنسية السعودية عند بلوغه سن الثامنة عشر فأننا نطالب بإعطاء هذا الحق لاولادهما جميعا ذكورا واناثا عند ولادتهم داخل المملكة أو خارجها شريطة أن يتنازلوا عن جنسيتهم الاصل عند بلوغهم سن الثامنة عشر عاما حماية لهم من الاضرار التي قد تلحق بهم قبل بلوغهم سن الثامنة عشر .

3-الحق في التقاضي والحق في المحاكمة العادلة والسريعة :

يعد حق التقاضي ضمانة أساسية من ضمانات حقوق الانسان , وقد نصت المادة الثامنة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان على حق التقاضي , أي حق اللجوء الى قضاء الدولة ممثلا في محاكمها المختلفه :’’ لكل شخص حق اللجوء الى المحاكم الوطنية المختصة لانصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها الدستور أو القانون ’’ وعلى ذلك أيضا نصت المادة 47 من النظام الأساسي للحكم : ( حق التقاضي مكفول بالتساوي بين المواطنين والمقيمين في المملكة , ويبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك ), وجاء في المادة الثانية عشرة من الميثاق العربي لحقوق الانسان على أن تضمن الدولة :’’ حق التقاضي بدرجاته لكل شخص خاضع لولايتها ’’,قال تعالى : ( وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) سورة النساء, ونصت المادة الثانية عشرة من الميثاق العربي لحقوق الانسان على أن :’’تضمن الدول الإطراف استقلال القضاء , وحماية القضاة من أي تدخل أو ضغوط أو تهديدات ) , ولايسمح للمرأة السعودية بالحضور الا بولي أمرها أو محرم لها مما يعطل حقها في التقاضي , وكما ينظر إليها في دعاوى الطلاق على أنها الطرف المخطئ وإنها من يفتعل المشاكل , وفي الغالب لاتحصل على الطلاق نهائيا وأحيانا تحصل عليه بعد فتره طويلة في التقاضي , وقد يتم إجبارها على التنازل عن بعض حقوقها من نفقة أو مؤخر الصداق أو حضانة الأبناء لتحصل على الطلاق, ويتم التفرقة بين المرأة والرجل في المعاملة وقد تلجأ المحكمة الى الخلع في ظل وجود مبررات للطلاق, ونطالب بتمكين المرأة من الدخول الى أي محكمة بدون اشتراط مرافقة أو موافقة ولي امرها الذكر أو تعيين وكيل ينوب عنها وأن يتم النظر الى قضاياها بكل اهتمام بعيدا عن التمييز العنصري وبدون مطالبتها بتقديم تنازلات أو ظلمها في سبيل إكرام خصمها الرجل , ولابد أن يكون العدل متمثلا في الحكم الصادر بعيدا عن التحيز والتمييز والانتماء الذكوري من هنا نطالب بالسماح للمرأة السعودية بالعمل كمحاميه تترافع في المحاكم السعودية خاصة انه يوجد الكثيرات من خريجات قسم القانون بدون وظائف, وذلك حق من المرأة في المساواة مع شقيقها الرجل , كما يحق له العمل كمحامي يحق لها أيضا العمل كمحاميه فلابد أن تكون الكفاءة هي الأساس في التوظيف وليس الجنس .

ثالثا : الحقوق الاجتماعية :

1-الحق في الأمن :

قال الرسول عليه الصلاة والسلام : ( من بات أمنا في سربه معافى في بدنه يملك قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها ), ومن أهم مايخص هذا الحق هو الأمن على النفس والأمن على المال والأمن على العرض والأمن على العقل والأمن على الدين , فهي الضرورات الخمس التي رعاها الدين الإسلامي, وتنص المادة الثالثة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان على أن : ’’ لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه ’’, ومن هنا نطالب بحماية المرأة من العنف الأسري حيث انه يوجد من بيدهم حق الولاية يتعسفون في استخدام سلطة الولاية ويقومون بممارسات عنيفة ضد النساء والأطفال مما يسبب بعضها الإعاقة الدائمة أو الوفاة ولابد من سن أنظمة وتشريعات تجرم العنف وتنص على عقوبات رادعه ضد من يمارسه, وفي حال كان المعنف للمرأة أبا أو زوجا أو أخا أو ابنا يجب معاقبته وإسقاط الولاية عنه حفاظا على حياة المرأة وعلى حقها في الأمن . فمن امن العقوبة سلم العقاب....


2-الحق في التعليم :

حث الإسلام على العلم والتعلم , قال تعالى : ( وقل ربي زدني علما ) , والرسول عليه الصلاة والسلام أول من حرص على محو الأمية , حيث جعل فداء أسرى بدر أن يعلم كل منهم عشرة من المسلمين القراءة والكتابة , ونصت على ذلك المادة 26 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان من أنه :’’ لكل شخص الحق في التعليم ويجب أن يوفر التعليم مجانا , على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية , ويكون التعليم الابتدائي إلزاميا , ويكون التعليم الفني والمهني متاحا للعموم , ويكون التعليم العالي متاحا للجميع تبعا لكفاءاتهم ’’, وأكد النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية على حق التعليم في المادة الثلاثين التي نصت على أن :’’ توفر الدولة التعليم العام وتلتزم بمكافحة الأمية ’’, ويحق للفتاة طلب العلم بدون اشتراط موافقة ولي أمرها لان حق التعليم حق من حقوقها , طلب العلم يشمل الذكر والأنثى وليس حكرا على الذكور ,عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُل مُسْلِمٍ وَوَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَمُقَلِّدِ الْخَنَازِيرِ الْجَوْهَرَ وَاللُّؤْلُؤَ وَالذَّهَبَ}رواه ابن ماجه.

3-الحق في الرعاية الصحية :

الصحة مهمة ومرتبطة بحق الانسان في الحياة ولذلك لابد من اهتمام الدولة بصحة المواطن والمواطنة وتوفير الخدمة الطبية للجميع بدون تمييز ولا تفرقه , وورد في الحديث الشريف : ( ان الله لم ينزل داء الا أنزل له شفاء , علمه من علمه وجهله من جهله) ,وجاء في المادة 39 من الميثاق العربي لحقوق الانسان :

’’تقر الدول الإطراف بحق كل فرد في المجتمع بالتمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه , وفي حصول المواطن مجانا على خدمات الرعاية الصحية الأساسية , وعلى مرافق علاج الإمراض من دون أي نوع من أنواع التمييز’’

4-الحق في العمل :

العمل مصدر رزق للمواطن والمواطنة ولا تقوم الحياة بدون دخل شهري يكفي المواطن والمواطنة احتياجاتهم الضرورية ويغنيهم عن السؤال,ولابد أن تقوم الحكومة السعودية بمكافحة ظاهرة البطالة نظرا لارتفاع نسبتها في السعودية خلال السنوات الأخيرة, فالعمل عبادة ومطلب ضروري وحق للجميع ,ونجد هذا الحق منصوصا عليه في الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان كالإعلان العالمي لحقوق الانسان والذي تقضي المادة 23 منه بأن :’’ لكل شخص حق العمل , وحق حرية اختيار عمله , وفي شروط عمل عادلة ومرضية وفي الحماية من البطالة لجميع الإفراد دون تمييز , والحق في أجر متساو على العمل المتساوي ’’, وتقضي المادة 28 من النظام الأساسي للحكم بأن :’’تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه , وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل ’’ ,لابد من مشاركة المرأة السعودية في كافة مجالات العمل مثل شقيقها الرجل وعدم حصر عملها في مجالات معينه مثل : الصحة , التعليم , ولابد من المساواة في الأجور بينها وبين شقيقها الرجل فكليهما مواطنون سعوديون , لابد من منحها الحرية في اختيار مجال عملها وإلغاء شرط موافقة ولي الأمر, الذي قد يمنعها من حقها في العمل بسبب العادات والتقاليد ومنها قضية الاختلاط أو طبيعة العمل, أو قد يستخدم هذا الشرط كأداة للضغط عليها وأخذ راتبها أو نصف راتبها مقابل موافقته على عملها خاصة أن الكثير من القطاعات في الدولة تشترط موافقة ولي الأمر ولو كانت المرأة عاقلة وراشدة وكاملة الأهلية وهذا ظلم لها لأنها تعامل كالطفل أو المعتوه أو المجنون , ونتوجه للحكومة السعودية بضرورة توفير وظائف للجنسين على حد سواء في القطاعات العامة والخاصة وفرض السعودة على القطاعين بدون قبول أي أعذار وبدون تباطؤ , وبما أن ظاهرة البطالة مرتفعه في السعودية ونحن دولة ثرية ولله الحمد وتسارع حكومتنا دائما بمساعدة الدول المنكوبة أو المتضررة أو المحتاجة فالمواطنون والمواطنات أولى, ويجب إعطاء مبلغ شهري لكل عاطل وكل عاطلة حتى حصولهم على وظيفة ويكون كحد ادني 2000 ريال سعودي بالاضافه الى إشراكهم في برامج تدريبيه ذات فائدة وتساعد على تطويرهم , فالبطالة ظاهره خطيرة وتساهم في انحراف الشباب والشابات وربما دخولهم مع الجماعات الارهابيه وميلهم الى التنطع والتشدد وقد تودي بهم الى الانتحار عبر المرور بمرحلة اكتئاب قاسية وشعور بالفراغ والعجز .

5-الحق في الحياة الكريمة :

الحياة الكريمة تستدعي حدا أدنى من مقومات الحياة المادية مما يكفل به الانسان مسكنه ومعاشه , وهذا الحق مرتبط بحق العمل وبضرورة وجود حد أدنى للأجور يكفل مقومات الحياة هذه, وتظل هذه مشكله لبعض الأشخاص وخاصة النساء الأتي لاستطعن الاستقلال ولا التعلم ولا العمل الا بموافقة أولياء أمورهم من الرجال,وتنص الفقرة الأولى من المادة 25 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان على أن ’’ لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته , ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية , وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة , وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة , وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته ’’, ونص على ذلك أيضا الميثاق العربي لحقوق الانسان في مادة 38 وفيه ’’ لكل شخص الحق في مستوى معيشي كاف له ولأسرته ويوفر الرفاهية والعيش الكريم من غذاء وكساء ومسكن وخدمات , وله الحق في بيئة سليمة , وعلى الدول الأطراف اتخاذ التدابير اللازمة وفقا لإمكاناتها لإنقاذ هذه الحقوق ’’ , وتنص المادة 27 من النظام الأساسي للحكم على أن ’’ تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ , والمرض والعجز والشيخوخة , وتدعم الضمان الاجتماعي , وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية ’’, فينبغي على الدولة محاربة الفقر والبطالة وتحديد خط للفقر وزيادة الإعانات والمساعدات لمن هم تحت خط الفقر , وقد كفلت الشريعة الإسلامية مقومات الحياة من أموال الزكاة أو من بيت مال المسلمين وجعلت كفالتهم على عموم المسلمين, لابد من إيجاد الحلول المناسبة وتطبيقها فورا خاصة ان الكثير من المواطنين والمواطنات لايملكون سكنا ويعانون من ارتفاع قيمة الإيجارات .

6- الحق في البيئة سليمة :

يحق لكل مواطن ومواطنة العيش في بيئة سليمة ويجب المحافظة على البيئة وتطويرها وحمايتها من التلوث, ورفع مستوى الوعي بقضايا البيئة .

رابعا : الحقوق السياسية :

نظرا لأهمية الحقوق السياسية فقد أفرد المجتمع الدولي لهذه الحقوق ميثاقا خاصا عرف ب ’’ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ’’ وذلك عام 1966م ولقد انضمت المملكة الى هذا العهد ,وتضمن الميثاق العربي لحقوق الانسان الصادر عام 2004م وصادقت عليه المملكة مواد تؤكد على الحقوق المدنية حيث نصت المادة 24 على أن لكل مواطن الحق في :

1-حرية الممارسة السياسية.

2-المشاركة في إدارة الشئون العامة إما بشكل مباشر أو غير مباشر .

3-ترشيح النفس أو اختيار من يمثلها بطريقة حرة ونزيهة وعلى قدم المساواة بين جميع المواطنين بحيث تضمن التعبير الحر عن إرادة المواطن.

4-أن تتاح له على قدم المساواة مع الجميع فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده على أساس تكافؤ الفرص.

5-حرية تكوين الجمعيات مع الآخرين والانضمام إليها .

6-حرية الاجتماع وحرية التجمع بصورة سلمية .

ونصت المادة 8 من النظام الأساسي للحكم على أن الحكم في المملكة العربية السعودية يقوم على : ’’ أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية ’’.

ومن أهم هذه الحقوق السياسية :

1-الحق في المشاركة السياسية :

أ‌-الانتخابات البلدية :

لم يسمح للمرأة بحق التصويت ولم يسمح لها بالمشاركة مع ان هذا الحق يكفله لها نظام الانتخابات .

ب‌-مجلس الشورى :

يتم تعيين أعضائه بدلا من انتخابهم من قبل الشعب , والأعضاء فقط من الرجال, ولم يتم تعيين نساء عضوات في المجلس وهذا سلب لحقهم في المشاركة السياسية البسيطة في الدولة , فمجلس الشورى يعتبر صوري وليس فعال, ولاتتم مناقشة الميزانية فيه .

ج- الحوار الوطني :

يقوم على نشر ثقافة التسامح والاعتراف بالتعددية المذهبية والثقافية في المجتمع السعودي ,وتنتهي لقاءته بجملة من التوصيات مما يجعل فعاليته محدودة .

2-الحق في تكوين الجمعيات والانضمام إليها :

يوجد في المملكة الكثير من الجمعيات الخيرية والمؤسسات الخيرية ولكنها تفتقد للصفة المدنية من حيث أنظمتها أو طرق تشكيلها أو مجال عملها, وحق تكوين المؤسسات المدنية لم يفعل بعد.

3-الحق في حرية الرأي والتعبير :

يعد من أهم الحقوق المدنية والسياسية وغيابه أو تقييده يتسبب في تعريض بقية الحقوق الى الانتهاك , حيث أن عدم قدرة الإفراد على إبداء الرأي في المسائل العامة لايساعد الأجهزة الحكومية على كفاءة الأداء والقيام بواجباتها التي نص عليها النظام, ويعد هذا الحق مهم وقد كفل في مواثيق دولية وإقليمية صادقت عليها المملكة , ولكن الإعلام لدينا ليس مستقلا ويتم التضييق على بعض الكتاب والكاتبات في الصحف المحلية ويتم منع بعض الكتب من دخول السعودية ويتم إقالة بعض الإعلاميين من عملهم لمجرد أنهم عبروا عن أرائهم بكل صراحة ومصداقية بعيدا عن المجاملة والمديح .

بالإضافة لهذه الحقوق التي هي حقوق الانسان ( الرجل المرأة) نطالب بحقوق إضافية للمرأة ومنها :

1-حق التنقل :

المرأة السعودية مهما بلغت من العمر تمنع من قيادة سيارتها مما يضطرها لاستقدام سائق أجنبي , وذلك يكلفها الكثير فهي تتحمل تكاليفه الباهظة بالإضافة الى توفير سكن لها داخل المنزل وأن لم يتوف تقوم باستئجار غرفه له مما يضيف على عاتقها مزيدا من المصاريف في ظل انخفاض الرواتب لو كانت امرأة عاملة وارتفاع تكاليف المعيشة , وفي حال كان الرجل المسئول عن النفقة عليها مخل بواجبه أو مقصر أو لم ينصفها القضاء ويفرض عليه نفقة تعطى لها ,بذلك تتحمل المرأة المزيد من التكاليف مما يجعلها تقوم بالاقتراض من البنوك أو بعض الأشخاص , وعارض الكثير من علماء الدين قيادة المرأة لسيارتها بحجة أن المجتمع لن يتقبل ذلك والبعض الأخر قام بتحريم ذلك مع العلم أن الصحابيات رضي الله عنهن كن يركبن الجمال والخيول وهي تقاس اليوم على السيارة , بالإضافة أن في ركوبها مع سائق أجنبي بدون مرافقة يعد خلوة محرمة, وحدثت قصص عن اختطاف سائقين لنساء ومحاولة بعضهم اغتصابهن وقام البعض الأخر بالتحرش بهن ,والمرأة في كل دول العالم بمجرد بلوغها لسن الرشد يحق لها قيادة سيارتها والتنقل من مكان الى أخر , وما استغربه أن الطفل في السعودية يقود السيارة لمجرد ان جنسه ذكر بينما تحرم المرأة من ذلك ولو بلغت الستين عاما لمجرد كون جنسها أنثى .

2-حق الزواج :

قال الله تعالى: {ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون} «الروم 21»: {يأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها} «النساء1».,ويحق للمرأة السعودية اختيار زوجها كما يحق ذلك للرجل السعودي ولا يجوز منعها وحرمانها من حقها الشرعي والإنساني لمجرد أن ولي أمرها له وجهة نظر مختلفة تتعلق بموضوع التكافؤ الاجتماعي , فالتكافؤ لايكون في المستوى الاجتماعي فقط فلابد من النظر الى المستوى التعليمي والفكري والمادي والأخلاقي , ومايهم هو رضي واختيار وقبول المرأة لان هذه حياتها , في الصحيح عن النبي صلى الله عليه السلام أنه قال: (لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر، فقيل له ان البكر تستحي، فقال: إذنها صماتها) وفي لفظ في الصحيح: البكر يستأذنها أبوها. فالرجل يتزوج من يريد مع انه هو من يحمل اسم العائلة أو القبيلة وينسب أبنائه وبناته له ,فلماذا تحرم المرأة وأبنائها وبناتها ينسبون لوالدهم ؟! ,قال الرسول عليه الصلاة والسلام " إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير"..

توضيحات:

1-معنى المساواة مختلف عن معنى التماثل وما نطالب به هو المساواة بين المرأة والرجل في الكرامة الإنسانية وفي الثواب والعقاب والحقوق والتشريع, فالمرأة شقيقة الرجل من حيث الأصل والمصير ,وتختلف الحقوق والواجبات بين الزوجين حسب الاختلاف الطبيعي التكويني فلكل طرف حقوق وعليه واجبات تحت مظلة الحياة الزوجية .

2-المرأة إنسانة وتعتبر إحدى شطري النوع البشري , قال تعالى : ( وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى ) سورة النساء

3-ميزان التكريم في الإسلام قائم على التقوى وليس على الجنس , قال تعالى : ( ان أكرمكم عند الله أتقاكم ) سورة الحجرات

4-العلاقة بين المرأة والرجل في الإسلام علاقة تكاملية وليست تفاضلية .

5-الرجل مكلفا شرعا بالنفقة على المرأة سواء كان زوج أو أب أو أخ أو ابن , والنفقة حق للمرأة ونصيب مفروض من ماله , قال تعالى : ( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لايكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا ) سورة الطلاق , وهذا الحق لايسقط ولو كانت المرأة ثرية لان لها شرعا ذمة مالية مستقلة عن الرجل تخصها لوحدها .

6-من واجب الدولة الإسلامية رفع الظلم عن كل مظلوم وبما أن المرأة السعودية مظلومة وحقوقها مسلوبة فلابد من إنصافها وإعطائها حقوقها كاملة ولابد من إعادة هيكلة القضاء السعودي وجعله مستقلا ووضع قانون يحمي المرأة ويحفظ لها حقوقها وكرامتها .

7-عندما نطالب بمعاملة المرأة كإنسانه كاملة الأهلية وليس كناقصة الأهلية فالمقصود بكاملة الأهلية :

إسلاميا : أهلية التصرف.

قانونيا : كمال الإدراك وأهلية العقل .

ماليا : القدرة على السداد والدفع وتحمل المديونية ( الاقتراض) .

8-نريد تحرير المرأة من الاستعباد وتخليصها من الظلم عن طريق إعطائها حقوقها كاملة وتغيير نظرة المجتمع لها ومعاملتها على أنها مواطنه كاملة الأهلية من قبل كافات قطاعات الدولة , فالتحرر عكس الاستعباد ,ويوجد فرق بين التحرر والانحلال الأخلاقي فالتحرر هو الفضيلة والكرامة والإنصاف والأخلاق والعدل.

قوانين الانضمام الى المجموعة :

1-أن تكون المنضمة امرأة سعودية وطنية مسلمة راشدة وكاملة الأهلية ويكون انضمامها بكامل إرادتها وعن اقتناع داخلي .

2-أن يكون الاحترام أساس التعامل وأن تحترم كل عضوه الأخرى حتى لو حدث اختلاف في وجهات النظر فالمهم في الأخير هو التوصل الى نتيجة مرضية تصب في صالح المرأة السعودية .

3-أن تكون المواضيع المطروحة للنقاش خاصة بموضوع حقوق المرأة السعودية وتصب في مصلحتها وتكون أما مواضيع دفاعيه أو مواضيع توضيحيه أو مواضيع توعية.

4-أن تكون الثقة موجودة بيننا كعضوات وأن تكون الأمانة شعارنا ونعمل بإخلاص وبنية سليمة لتحقيق أهدافنا السامية .

5-يكون انطلاقنا من الدين الإسلامي فما يتعلق بحقوق المرأة السعودية لأنه كفلها لها واعتراضنا هو على القائمين عليه اليوم وإهمالهم لحقوق المرأة ومجاراتهم للمجتمع في مفاهيمه الخاطئة المتعلقة بالمرأة بدلا من تنويره وتوعيته.

6-يتوجب على كل عضوه واعية نشر الوعي داخل محيط عملها وبين أسرتها وفي مجتمعها .

7- أن يتم احترام أدب الحوار والابتعاد عن لغة السب والشتم وعدم استخدام الألفاظ البذيئة واحترام الذوق العام .

ملاحظات :

1-سيتم مناقشة أي موضوع يخص المرأة السعودية بكل مصداقية بدون مجاملة أوانحياز المهم أن يكون الموضوع في صالح المرأة السعودية .

2-سيتم عرض كل القصص التي تصل ألينا التي فيها تعنيف للمرأة وظلم لها ونشرها بكافة الوسائل المتاحة لتصل الى متخذي القرار في البلد .

3-من ستخل بقوانين الانضمام سيتم إبعادها عن المجموعة بعد تحذيرها لمرة واحده فقط

4-سيتم قبول أي عضوه بغض النظر عن توجهها الفكري ومذهبها المهم أن تكون ديانتها الإسلام .

5-لابد أن يكون عمر المنضمة مابين 18 عاما – 70 عاما .

..

ولكن أين الحق؟؟

أين العدل ..؟ أين الكرامة ؟؟

لن يتغير واقع المرأة إلا إذا عرفت حقها ورفعت صوتها مطالبة به..

لن يتغير واقع المرأة إلا إذا تعددت أصوات المطالبة بالحق في كل مكان

فالحقوق لا تعطى بل تأخذ ممن أنتزع حقنا بالحياة....

A group of nationalist and knowledgeable Saudi women who are promoting and seeking stolen rights of Saudi women and who are inspired by light of Islamic culture

Saudi Women's Rights

The Right to Life

The right to life is the origin of all human rights as it secures man’s existence moral right to life. Accordingly, Islamic Shari’ah (Islamic Law) has guaranteed such right as Allah Almighty, in Surat Al Ma’ada (The Table Spread Chapter) Says,” Wherefore, We prescribed for the Children of Israel that whosoever killed a human being, unless it be a person guilty of manslaughter, or of spreading disorders in the land, shall be as though he had slain all mankind, but he who spares a life, shall be as though he had saved all mankind alive. " Moreover, Prophet Muhammad (PBUH) said:" A believer continues to guard his faith so long as he does not shed blood unjustly.” Also, many international charters and conventions have supported the right to life principle. For example, Articles 3 and 5 of the Universal Declaration of Human Rights stipulate that: "Every one has the right to life and no one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.” In addition, Article 5 and 6 of the Arab Charter on Human right stipulate that: “Every human being has the inherent right to life and this right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life.” There are many cases where a woman is unjustly killed by virtue of the concepts of preserving honor and shame and where a woman is abused physically and verbally without respect to her humanity and her right to life. Thus, there should be a clear cut law that protects women and prescribes that who commits a crime whether a male or female, should appear before the court and should be sentenced to a legal penalty, not by those who are called guardians.

The Right to Equality and work

The equality principle means that all are equal before the law regardless of their gender (male or female), ethnic origin, nationality, color or religion, Islamic Shari’ah has declared that all people are equal. Moreover, Prophet Muhammad (PBUH) said: “O' people! Your God is one your forefather (Adam) is one. And an Arab is not better than a non-Arab and a non-Arab is not better than an Arab, and a red (i.e. white tinged with red) person is not better than a black person and a black is not better person than a red person , except in piety”. In addition, Article 11 of the Arab Charter on Human Rights stipulates that: “All persons are equal before the law and have the right to enjoy its protection without discrimination."Also, Article 8 of the Basic law of Governance of Saudi Arabia proclaims that:”Government in the Kingdome of Saudi Arabia is based on the premise of justice, consultation, and equal in according with the Islamic Shari'ah." In fact, Islam honors people based on the principle of their piety, not on the gender bias. Allah Al mighty, in Surat al Hojorat (The Chambers Chapter) Says:” The most honorable among you in the Sight of Allah is the most pious of you”. Thus, competency should be the basis in selecting and employing male and female employees who occupy different position in public and private sectors, women should have access to all field of work, not just certain fields and the should not be deprived of their right to equality with men.

The Right to Liberty

Islamic Shari’ah has prohibited unjustly arresting people or putting them to jail without legal reason and has rejected injustice among humans. Moreover, Prophet Muhammad (PBUH) said;”Fear the injustice, as it is darkness on the Day of Judgment" Umar Ibn Al Khattab (May Allah be pleased with him) said :"When did you enslave who were born free." In addition, Article 1 of the Universal Declaration on Human Right stipulates that: “All human beings are born free and equal in dignity and right. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.” Also, Article 3 of the Universal Declaration on Human Rights stipulates that “Everyone has the right to liberty and security of person."Besides, paragraphs 1 and 2 of Article 14 of the Arab Charter on Human Rights proclaim that: “Everyone has the right to liberty and of person. No one shall be subjected to arbitrary arrest, search or detention without a legal warrant. No one shall be deprived of his liberty except on such grounds and in such circumstance as are determined by law and in accordance with such procedures as is established thereby." Article 36 of the Basic Law Governance of Saudi Arabia proclaims that: “No Individual shall be detained, imprisoned or have his actions restricted except under the provisions of the law.” Thus, we call for women’s right to freedom of choice, to full responsibility of their resolutions concerning education, work, travel, marriage and driving their cars instead of recruiting a foreign driver, the matter which requires high costs such as providing accommodation, uniform, monthly salary, food and drink, renewal of residence permit (Iqama) and roundtrip tickets, all which cost women more than half of their monthly salary.

The Right to Freedom of Religion or Belief

Islam has insured right to freedom of religion as clearly stated in the Holy Qur’an. Allah Almighty says: “There is no compulsion in religion”. Also, Allah Almighty Says: “Let Whosoever wishes believe, and let whosoever wishes disbelieves.” Islam has ensured religious discussions based on an objective and logical basis and away from trivial discussing or ridiculing any other religion, as stated in Surat Al-Nahal (The Bees Chapter ) : “ Call to the way of your Lord with wisdom and goodly exhortation “ Islamic creed is based on persuasion and certainly , not on compulsion. In Islam, advice should be given using good word and goodly exhortation and should not be given through killing, abuse or disrespect of human nature. According to the Basic Law of Governance of Saudi Arabia, the Kingdom of Saudi Arabia a sovereign Arab Islamic State with Islam as its religion; The Holy Qur’an and the Sunnah of Prophet Muhammad (PBUH) are its constitution .In recent years, the Kingdom exerted great efforts in encouraging and promoting religious tolerance values by adopting the National Dialogue meetings. In addition, great efforts have been exerted to condemn violence, extremism and intolerance against non-Muslims or any other religions.

The Right to Citizenship

Everyone has the right to enjoy the citizenship of the state and, accordingly, enjoys many other civil privileges. Article 15 of Universal Declaration on Human Right, Article 24 of the Arab Charter on Human Right and Article 30 of the Basic Law of Governance of Saudi Arabia safeguards the right to citizenship. However, the Saudi Arabian Nationality Law discriminates between men and women by granting citizenship to sons of Saudi men married to non-Saudi spouses unconditionally. However, sons of Saudi women married to non-Saudi spouses are not granted Saudi Arabian citizenship. Also, the Saudi Arabian Nationality Law granted Saudi men the right to marry a foreign woman under certain terms and conditions. However, Saudi women are not entitled to marry a foreign man and her sons are granted citizenship when they are 18 years old according to the Saudi Arabian Nationality Law. Moreover, the foreign husband may be sent out the Kingdom in case he breaks the law or commits and offence, regardless of the psychological effect on his Saudi wife and his children.

The Right to Legal Remedy, Fair and Public Trial

The right to remedy is considered one of fundamentals of human rights .Article 8 of the Universal Declaration on Human Rights stipulates that: “Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law. Also, Article 47 of the Basic Law of Governance of Saudi Arabia proclaims that: “The right of litigation shall be guaranteed for both citizens and residents in the Kingdom .The law shall set forth the procedures required there of “In addition, Article 12 of the Arab Charter on Human Rights stipulates that. “The States parties shall guarantee every person subject to their jurisdiction the right to seek a legal remedy before courts of all courts. Moreover, Allah Almighty, in Surat Nesa’a (Women’s Chapter), Says “When you judge between people, you judge with justice.”Also, Article 12 of the Arab Charter on Human Rights proclaims that:” The States parties shall guarantee the independence of judiciary and protect magistrates against any interference pressure or threats. "In law courts, Saudi women must be accompanied by their guardian and are regarded as the guilty party in cases concerning legal divorce, which she finally obtain after a long period of time .In some divorce cases, women have to abandon some of the legal right such as child custody, financial support from the husband and dowry .In addition, there is a gender discrimination between Saudi men and Saudi women. Thus, we call for enabling Saudi women to be legally represented in law court without the written permission of her guardian or the company of a legal representative. We call for encouraging Saudi women trained lawyers to appear in court and represent their clients; especially there are many graduates of faculties of law in Saudi Arabia. Competency should be the basic of employment, not gender or religious doctrine.

The Right to Security of the Person

Prophet Muhammad (PBUH) Said:" He /she who is healthy, sleeps in a safe environment (secure), and has a daily food ration. It's as if life (Duniya) has favored them to others."Islamic religion has guaranteed the right to security of the person. This right includes security of one’s self, money ,family, mentality and religion .Moreover, Article 3 of the Universal Declaration of Human Rights stipulates that: “Every one has the right to life, liberty and security of person.” Thus, we call for the protection of Saudi women against guardian authority of the father, the brother, the husband and the sons and against family violence. Family violence practices may result in permanent disability and death. Accordingly, new laws and legislations must be enacted to end domestic violence against women.

The Right to Education

Islam urged Muslims to seek learning and education. Allah Almighty says: “O Lord..! Increase my knowledge.” Also, prophet Muhammad (PBUH) was the first to encourage eradication of illiteracy, when He asked the prisoners of war captured during the Battle of Badar to teach Muslims how to read and write and they will be set free. In addition, Article 26 of the Universal Declaration on Human Rights stipulated that:”Everyone has to right to education. Education shall be free at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made general available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit. "Also, Article 30 of the Basic Law of Governance of Saudi Arabia proclaims that: “The State provides public educations and pledges to combat illiteracy." A Saudi girl is entitled to the right of education without the written permission of her guardian because it’s considered one of her rights the same as Saudi boys. It was narrated that Anas Ibn Malik said: “Prophet Muhammad (PBUH) said: “Seeking knowledge is a duty upon every Muslim."

The Right to Work

Work is the source of income and life is indispensable without a basic income or salary enough be satisfy the necessary basic needs of everyone. So, the Saudi Government should eliminate the unemployment problem because of the high standard of living in the Kingdom in the recent years. Work in worship and is a right for all. Article 23 of the Universal Declaration on Human Rights stipulates that: “Everyone has the right to work, free choice of employment, to just and favorable conditions of work and to protection against un-employment."Also, Article 28 of the Basic Law of Governance of Saudi Arabia proclaims that: “The State shall facilitate the provision of job opportunities to every able person, and shall enact laws that protect the workman and the employer.” Saudi women should participle in all fields of work in the same way as Saudi men, not just certain field such as health and education sectors. As Saudi nationals, both men and women should be equal in wages and freedom in choosing her own career without the written permission of her guardian who, may force her to quit work due to customs and traditions or who may seize and abuse her and ask for half of her salary in return for his permission ,especially because many governmental sectors require such permission even if a women is mature and legally competent .Thus we urge the Saudi Government to offer job opportunities for both men and women with prejudice to any gender in public and private sectors. In addition, we also call for Saudiation of public and private sectors without delay or excuses. Since unemployment in an increasing phenomenon in the Kingdom and the Kingdom is a wealthy Gulf Country who gives aid to all poor countries, Saudi nationals should be entitled an unemployment allowance equals SR 2000 and should participate in training courses that increase their skills. Unemployment is the way to youth deviation, religious intolerance and committing suicide due to feelings of depression and disability.

The Right to a Decent Life

Decent life guarantees that basic human needs must be supported such as accommodation and well-being. Such right is related to the right to work and the necessity of a minimal limit for wages and salaries. In fact, many women are not independent and they do not have the right to work or education without the written permission of their guardian. Paragraph 1 of Article 25 of the Universal Declaration on Human Rights stipulates that: “Everyone has the right to a standard of living adequate for the health well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or lack of livelihood in circumstances beyond his control.”Also, Article 38 of the Arab Charter on Human Rights stipulates that: “Every person has the right to an adequate standard of living for himself and his family. The States parties shall take the necessary measures commensurate with their resources to guarantee these rights.” In addition, Article 27 of the Basic Law of Governance of Saudi Arabian proclaims that: “The State shall guarantee the right of its citizens and their families in an emergency of in case of disease, disability and old age. Likewise it shall support the social security system and encourage individuals and institutions to contribute to charitable pursuits. Thus, the Saudi Government should fight poverty and unemployment and should increase financial aids and grand for those below poverty line Islamic Shari’ah has guaranteed the basic human needs from alms money (Zakat) and has urged the rich to help the poor. There must be immediate solutions, especially because many Saudi men and women cannot afford having a comfortable housing and suffer from high rise of rent values.

Political Rights

Since political rights are very important for all members of society, the International Community, in 1996, issued the International Covenant on Civil and Political Rights. Saudi Arabia has ratified this International Covenant. The Arab Charter on Human Rights, issued in 2004, has included articles ratified by the Kingdom. Article 24 of Arab Charter on Human Right stipulates the every citizen has the right.

1- To free pursue a political activity

2-To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives

3-To stand for election or choose his representatives in free and impartial elections in conditions of equality among all citizen that guarantee the free expression of his will

4- To the opportunity to gain access on an equal footing with others, to public office in his country in accordance with the principle of equality of opportunity

5- To freely form and join associations with other

6- To freedom of association and peaceful assembly

7- No restrictions may be placed on the exercise of these right other them those which are prescribed by law and which are necessary in a democratic society in the interest of nation security or public safety, public health or morals or protections of the right and freedoms of other.

Article 3 of the Basic Law of Governance of Saudi Arabia stipulates that: “Government in the kingdom of Saudi Arabia is based on the premise of justice, consultation, and equality in accordance with the Islamic Shari’ah." Political rights include:

1- The Right to Political Participation

(A) Municipal elections

Saudi women are not permitted to vote or participate in municipal elections although the right to vote and participate in one of the principles of elections system.

(B) Shura Council (The Consultative Assembly)

The members of the Shura Council are appointed by the King, not elected. Also, members are only men because women are not appointed due to social customs and traditions. The Shura Council has no legislative powers to discuss the Saudi Arabia's total budget.

( C) The National Dialogue

The National Dialogue is based on spreading cultures of tolerance and pluralism of religious doctrines. Unfortunately, Meetings result only in some recommendations that have no legal power.

2- The Right to Form Associations

There are several charitable associations in Saudi Arabia but most of them lack the concept of civil status concerning their scope of work, internal structural system and formation. The right to form civil associations is not enforced yet.

3- The Right to Freedom of Opinion and Expression

Article 19 of the Universal Declaration on human Rights stipulates that: "Everyone has the right to freedom of opinion and expression, this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers."

Freedom of opinion and expression is considered one of the political and civil rights. Violation or absence or freedom of opinion and expression threaten individuals' ability to express their opinions concerning public issues and do not support governmental bodies in fulfilling their tasks stipulated be the law. Unfortunately, mass media in Saudi Arabia have no independency. Some writers are prohibited to enter the Kingdom. Some media men are fired out of their work because they frankly expressed their opinions without courtesy or praise.

Conclusions

1- The concept of equality is different from the concept of analogy. We call for equality between Saudi men and women in terms of human dignity, praise and punishment and rights and legislations. Both men and women face the same destiny. Rights and duties of spouses differ according to the gender nature of each spouse. Each party has certain rights and duties under the umbrella of marital life.

2- The woman is a human being and is considered half of the society. Allah Almighty, in Surat Al Nesa'a (Women's Chapter) says: "And that He created the two spouses, the male and the female."

3-In Islam, the honored positions is based on piety, not gender. Allah Almighty, in Surat Al Hojorat (The Chambers Chapter) Says: "Truly, the most honorable person in the sight of Your Lord is the most pious person."

4- In Islam, relationship between the man and the woman is integral, not discriminative.

5- Men are legally responsible for providing financial support for women, whether her husband, her father, her brother and her son. Allah Almighty, in Surat Al Talaq (The Divorce Chapter) Says: "Let a man of wealth spend from his wealth, and he whose provision is restricted - let him spend from what Allah has given him. Allah will bring about, after hardship, ease."

6- It is the duty of the every Islamic State to put an end to injustice. Since the rights of Saudi women are stolen, efforts must be exerted to give Saudi women their full rights, to restructure the Saudi Court and ensure its independence, and to enact laws that protect women's rights and dignity.

7- When we cal for treating the woman as a full competent human being, we point out that full competency means:

From the Islamic perspective: Behavioral competence

Legally: Mental competence

Financially: Payment and debt capacity

8- We call for ending enslaving the free-born woman, eliminating injustice towards women, empowering women of her full rights, changing the society perspectives towards women and treating women as full competent human beings across in all sectors of public and private sectors. Freedom is the opposite of slavery. Freedom does not mean moral deviation. Freedom is the virtue, dignity, ethics and justice.

مجموعه العداله علي الفيس بوك


قناة مجموعه العدالة علي اليوتيوب

الصفحات المتابعة للمدونه::

حقو ق المرأة 1

حقوق المرأة 2


الاثنين، 2 يناير 2012

Human Rights For All


حقوق المرأة من حقوق الانسان!!


تنطبق مواثيق حقوق الانسان على المرأة الانسانة كما على الرجل الانسان، الا ان المرأة تعاني اكثر من الرجل لانتهاك حقوقها بشكل خطير، اذ تعاني النساء في كثير من البلدان من التمييز ضدهها على نطاق واسع، الا اننا لا نسطيع اغفال الخطوات العملاقة التي حققتها النساء في بعض البلدان ومنها المساواة مع الرجال في كافة المجالات مثل قانون الاسرة والارث والحصول على التعليم والرعاية الصحية وسوق العمل.
الا ان الغالبية العظمى من النساء ما زلن يعانين من انتهاك لابسط حقوقهن، ولا يسمح لهن في بعض المجتمعات باختيار الزوج ، والحق في الصحة والتعرض للعنف (عدم السيطرة على الجسد)، والتعليم، والتمييز ضد الاناث في المأكل والمشرب والحياة فأحيانا يتم اجهاض الجنين لو عرف الاهل بانه فتاة.
واللافت ان العديد من ضحايا الانتهاكات (للجسد او للحق بشكل عام) هن نساء يعانين في الغالب من الفقر، او الفقر المدقع، مما يجبرهن على السكوت عن المطالبة بالحقوق، وفي بعض الحالات تكون النساء قادرات ماديا الا ان القانون يقف مع الرجل، لان هناك الكثير من القوانين متحيزه للرجال وهذا يعود لدور المشرعين اذا كانوا وغالبا ما يكونون من الرجال.
وكما تتعرض المرأة الشرقية لتمييز واضح ومباشر من المجتمع والاعراف والتقاليد والقوانين، تتعرض المرأة الغربية من التمييز غير المباشر،الذي يكون غالبا بسبب مشاكل متأصلة في النظام والمواقف السائدة من المرأة.
وتجد المرأة نفسها في الغالب حبيسة دائرة اجتماعية ثقافية ودينية وسياسية وقانونية ويكون من الصعب عليها ان تخرج من هذه الدائرة المفرغة وحدها، وبالتالي فهي بحاجة الى الدعم من المحامين والقضاة والمدعين العاميين ونشطاء الذين لهم علم بتطبيق القوانين وخصوصا التي تتعلق بالمرأة، من اجل انقاذ نصف الدنيا.
الا ان المراقب لحال النساء العربيات وخصوصا نساء الطبقات المتوسطة وتحت المتوسطة والدنيا يجد انهن لا يعرفن أصلا معنى كلمة حقوق وقد يتعرضن للكثير من الاهانة والضرب وامتهان الجسد والنفس ومصادرة الحقوق، واذا عرفن حقوقهن لا يعرفن كيف يحصلن عليها او يدافعن عنها!
هذا لان المجتمع والعائلة ربت النساء مذ كن فتيات صغار على نسيان الحق او التسامح مع مغتصبه، وقد يلعب الوضع السياسي ايضا دور في هذه التربية فقد عملت الانظمة السياسية في الوطن العربي على انتهاك حقوق الانسان رجلا كان او امرأة مما خلق رجال ونساء منتهكي الحقوق ومغتصبي الانسانية، وكان يحتم عليهم ان يتساهلوا مع مغتصبي الحق ليس حبا منهم ولا رغبة وانما غصبا، لان من كان يدافع عن حقه في الحفاظ على حقوقه كان يتعرض للموت أي امتهان وانتهاك حقه في الحياة، فكان المواطن العربي يصمت لأجل المحافظة على حياته.
ومن هنا ولد نظام السكوت عن الحق، وشربت البنت والولد من هذا الكأس أيضأ، وان كانت الفتى يهان ويسكت في الخارج فإنه يعود للمنزل وله ان يهين امه واخته او يهين الرجل زوجته واولاده وعليهم ايضا ان يسكتوا عن حقهم لانه سكت هو الاخر.
آن الاوان لثقافة السكوت تلك ان تلقى في سلة القمامة، ليطالب كل ذي حق بحقه، وللمرأة حقوق ايضا وعليها ان تفتح فاها لتطالب بها، ولتأخذها غصبا لان الحق لا يعطى بل يؤخذ. 

أسماء صباح ..